خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 117
نمايش فراداده

لو لم يكن صحيحاً لما أنّ معنى الحكميّ هوالمجاز، لا الحقيقة فالتجزية كما مرّ فيالبحوث السابقة صحيحة، و لا مجاز.

فيما إذا اشترى الوكيل عن المتعدّد أواشترى الوليان‏

نعم، فيما إذا كان القابل يقبل عنالمالكين الموكّلين في الوكالة على‏الإطلاق، أو الوليّين، فربّما يشكل أصلجريان خيار العيب لاحتمال اختصاصهبالقابل المشتري المالك، و الوكيل والولىّ مشتريان ليسا بمالكين، و الموكّلمالك لما يشتري، أو يكون الخيار لكل واحدمنهما، أو للمجموع على الخلاف المذكور فيخيار المجلس «1» بل و خيار الغبن، بعدانصراف خبر جميل «2» عنه، و عدم كون معتبرزرارة «3» في مقام بيان خيار العيب جعلًا ووضعاً.

و الحقّ: أنّ في مفروض المسألة لا يثبتالخيار للمالك، و ليس له التصرّف إلّا فيحدود وكالة وكيله بالعزل، و عندئذٍ لايثبت له خيار العيب التعبّدي، و قد مرّ وجهالإشكال في ثبوت خيار العيب العقلائيّ.

و ربّما يكون اشتراء الوكيل المتاعالمعيب باطلًا، و يقع فضوليّاً، لأنّالمنصرف من حدّ الوكالة هو التوكيل فياشتراء الصحيح، ففيما إذا

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 216 217.

(2) تقدّم في (3) تقدّم في