و ذلك تارة: في العيب و حدوده.
و أُخرى: في مسقط الخيار.
و ثالثة: في إعماله.
و رابعة: في مسقط الأرش.
و خامسة: في الأخذ به.
و يتمّ الكلام حولها في طيّ بحوث