خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 211
نمايش فراداده

و فيه: أنّ مقتضى‏ معتبر زرارة «1» و مرسلةجميل «2» أنّ المدار على‏ كون المبيع بهالعيب و العَوار، فرجوع الاولى‏ إلى‏الثانية أولى‏.

مع أنّ الميزان في الاختلاف، ليس على‏كون مصبّ الدعوى‏، ذا أثر بالمعنىالمذكور، بل يكفي كون الدعوى‏ ذات أثر، وهو في الأُولى‏ أيضاً حاصل.

و بالجملة: المدّعى و المنكر حسب فهمالعرف معلومان.

و أمّا حسب الأُصول، فربّما يكون المتاعمعيباً، و به عيب و عَوار قبل زمانالاختلاف، و يشكّ و يختلف فيه، فاستصحابالموضوع يفيد إذا كان الخلاف في أنّالموجود عيب و عَوار، و لا يكفي استصحابكونه معيباً، و لا حاجة إليه، فتدبّر.

و هكذا إذا لم يكن مورد الخلاف عيباً أوعَواراً قبل ذلك، إلّا أنّه في الصورةالأُولى‏ يلزم كون المشتري مدّعياً و فيالثانية ينعكس.

اللهمّ إلّا أن يقال: ترجع الدعوى‏ فيالصورة الثانية إلى‏ أنّ المشتري ينكربقاءه على‏ صفة العيبيّة و العَواريّة،فيلزم اتفاق العرف و الأصل في تشخيصالمدّعى و المنكر.

نعم، قد أشرنا إلى‏ عدم جواز تصرّفالقاضي في الدعوى‏ و إرجاعها من حال إلى‏أُخرى. هذا في موارد الأُصول العدميّةالنعتيّة.

و أمّا الأُصول العدميّة الأزليّةالمحموليّة، فجريانها و كفايتها محلّ‏

(1) تقدّم في

(2) تقدّم في