الواقع على العين الشخصيّة المعيبة،ربّما لا تكون الخصوصيّة الخارجيّة والشخصيّة، دخيلةً عند العقلاء فيما هوالمهمّ من الأغراض، فإذا قبل البائعالتبديل- كما في مثل الحنطة و البطّيخ لايبعد حكم العقلاء بعدم الخيار و الأرش،فالبيع شخصيّ بحسب الإنشاء و المبادلة،إلّا أنّ التبديل لا ينافي تلك الشخصيّةعرفاً.
فبالجملة: لولا مخافة مخالفة تلك الشهرة وهذه الأخبار احتمالًا، كان الاحتمالالمذكور قويّاً و هو ثبوت الخيار بعدامتناع البائع عن الأرش.
و يجوز أن يستشهد على ما أبدعناه بما وردعن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه (عليهالسّلام): في رجل باع أرضاً على أنّهاعشرة أجربة، فاشترى المشتري ذلك منهبحدوده، و نقد الثمن، و وقّع صفقة البيع وافترقا، فلمّا مسح الأرض إذا هي خمسةأجربة.
قال: «إن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض،و إن شاء ردّ البيع، و أخذ ماله كلّه، إلّاأن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضاًأرضون فليؤخذ، و يكون البيع لازماً» «1».
(1) عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللَّه (عليهالسّلام): في رجل باع أرضاً على أنّهاعشرة أجربة، فاشترى المشتري ذلك منهبحدوده و نقد الثمن، و وقّع صفقة البيع وافترقا، فلمّا مسح الأرض إذ هي خمسةأجربة، قال: إن شاء استرجع فضل ماله و أخذالأرض، و إن شاء ردّ البيع، و أخذ مالهكلّه، إلّا أن يكون له إلى جنب تلك الأرضأيضاً أرضون فليؤخذ، و يكون البيع لازماًله، و عليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكنله في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاءالمشتري أخذ الأرض و استرجع فضل ماله، و إنشاء ردّ الأرض و أخذ المال كلّه. الفقيه 3: 151/ 663، تهذيب الأحكام 7: 153/ 675،وسائل الشيعة 18: 27، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 14، الحديث 1.