هذا فيما إذا كان الشرط فاسداً في طيّالعقد المعاوضيّ الصحيح أو الفاسد.
نعم، إذا توقّف حصول الرضا الثاني الخارجعن التراضي المتعلق بالمعاملة، على الرضابالتصرّف في المقبوض بالشرط الفاسد،فالملازمة ثابتة، و ليس التوقّف المذكوربعد كونه من باب تعدّد المطلوب دائميّاً،و تعدّد المطلوب في المسائل اللبّية موردالأثر، دون الإنشائيّات، و ما نحن فيه منقبيل الأوّل لسقوط الشرط الإنشائيّ عنالأثر فرضاً، فلا تغفل.
و فيما إذا كان الشرط ماليّاً في طيّالعقد غير المعاوضيّ، فالضمان أقرب.
و أمّا حديث الهبة المعوّضة الباطلة،فحيث إنّه عندي باطل من رأس، و أنّ الهبةالمعوّضة من المناقضة المغفول عنها، فلابحث حولها، فما أفاده العلّامة اليزديّ«1» هنا مع ما فيه من الإشكال من بعض جهاتأُخر غير تامّ.
بناءً على صحّة اشتراط حصول أحدالعناوين المعامليّة على نعت
(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 141/السطر 13 و ما بعده.