خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 337
نمايش فراداده

التنبيه الرابع: حكم بقاء الخيار لو لميمنع ذو الخيار عن تصرّف الآخر

في موارد اطلاع ذي الخيار على‏ تصرّف منلا خيار له، مع إمكان المنع، و إبلاغ ذلكإليه:

هل يسقط خياره سواء كان ذلك الاطلاع غيرمقرون بشي‏ء آخر، أو كان مقروناً برضاهبالتصرّف الاعتباريّ، أو بالتصرّفالتكوينيّ و إذنه فيه بعد الاستيذان، أوبدواً، أو كان طرف التصرّف الاعتباريّ أوالتكوينيّ نفسه، أو الأجنبيّ بأن آجرالعين لذي الخيار، أو باع منه أو ضيّفه بمااشتراه، فأكله أو أتلفه و هو عالمبالواقعة، أو غير ذلك من موارد النقل والتلف و الإتلاف الجائز و المحرّم؟ أم لا يسقط إثباتاً بعد الفراغ عن إمكانعدم السقوط ثبوتاً لما مرّ بتفصيل من بقاءالخيار و العقد عقلًا في جميع هذه الصور وذلك لأنّ في صورة الخيار، ليس لذي الخيارإلّا القدرة الوضعيّة الاعتباريّة على‏حلّ عقدة النكاح و عقد البيع، مع أنّه لازمعرفاً و شرعاً، ذاتاً و حقيقة، لا مسامحة ومجازاً، و لا يتعلّق حقّ له بالعين، و لابالعقد، بل له القدرة على‏ هدمه، كما لهالقدرة التكوينيّة على‏ تلف الأشياءالخارجيّة أحياناً؟ فحديث إذنه في النقل و الاستئذان منه، لايرجع إلى الإذن المالكيّ، أو الاستئذان منذي الحقّ بالنسبة إلى‏ العين و التصرّففيها لأنّه أجنبيّ عنها بالضرورة. و إمكانرجوعها إليه بتسبيب منه هنا،