معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی

هاشم الآملی النجفی

جلد 3 -صفحه : 412/ 4
نمايش فراداده

«4»

الاحتياط و قضاء التشهد و السجدةالمنسيين و كذا في سجدتي السهو على الأحوطو لا يشترط في ما يتقدمها من الأذان والإقامة و الأدعية التي قبل تكبيرةالإحرام و لا فيما يتأخرها من التعقيب:

(1) أقول ان الشرط في صحة الصلاة واجبة كانتأو مندوبة عدم النجاسة الخبثية و لكن لايكون لنا دليل بعنوان عام حتى يشمل جميعالنجاسات بل وردت في نجاسات خاصة مثل الدمو البول و العذرة و المنى و غيره مما لايبلغ الى تعداد جميع النجاسات و تدل عليهروايات باب

«4»

0 من أبواب النجاسات التي عنعبد اللّه بن سنان ح 3 و عن عبد الرحمن بنابى عبد اللّه ح 5 و عن ابى بصير ح 9 و لكنجميع النجاسات فلا يكون لنا نص فيه و لكنيمكن ان يستدل له بمفهوم خبر «1» زرارة عنأحدهما قال كل ما كان لا تجوز فيه الصلاةوحده فلا بأس بأن يكون عليه الشي‏ء (في باب31 من أبواب النجاسات ح 1) و ما و رد (في باب 3من أبواب الوضوء ح 8) عن زرارة عن ابى جعفرلا تعاد الصلاة الأمن خمس الطهور:

و تقريب الاستدلال بالأدلة هو ان ما تتمفيه الصلاة إذا كان به شي‏ء فيه بأس مطلقاو بالثانية ان الطهارة من كل نجاسة شرطالصلاة.

و من الاخبار الدالة على اشتراطها ما وردمن عدم جواز الصلاة في الحديد من انه نجسممسوخ فإنه و ان لم يكن مانعا في الصلاة ولكن التعليل يستفاد منه ان المانع للصلاةهو النجاسة مطلقا سواء كان عن حديد أو غيرهو هو قوله عليه السّلام لا تجوز الصلاة فيشي‏ء من الحديد فإنه نجس ممسوخ (باب 32 منأبواب لباس المصلى ح 6).

و اما مانعية نجاسة مثل الشعر و الظفرفتتوقف على ورود رواية بعنوان البدن انلاحظناهما من البدن فعلى فرض وجود هذاالعنوان في الروايات يمكن ان يبحث عن صدقهعلى ذلك أم لا و اما على فرض العدم فلا يمكنالقول بالمانعية الا

(1) و يكون له نظائر في هذا الباب‏