معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی

هاشم الآملی النجفی

جلد 4 -صفحه : 404/ 190
نمايش فراداده

صحيحة لا يقتضيها الإجماع على كفايةالواحد و لا الروايات و لكن أصل المطلب لااشكال فيه من جهة عدم الاحتياج الى قصدالجميع. و الفرع الثالث ان يقصد البعضمقيدا بعدم رفع الآخر اى قصد عدم الرفعبالنسبة إليه، قال صاحب الجواهر في المقامبأنه مع عدم الاحتياج الى قصد رفع الحدثمطلقا و كفاية صرف إتيان العمل للّه فيالرفع لا إشكال في ذلك و على فرض الاحتياجإليه فإن الاشكال و ان كان التضاد في النيةلأنه إذا قصد عدم رفع الغير يلزمه عدم قصدهرفع الحدث لأنه أيضا لا يفيد مع قصد عدمالغير و لكن نقول لما استفدنا من الشرعالملازمة بين رفع احد المراتب و حصولالطهارة فلا إشكال في قصد العدم لانه لايضر و يكون من الاحوالات الخارجة عن ذاتالعمل كالوضوء في حال القيام أو القعود.

و التحقيق ان نية الرفع غير لازمة و علىفرض نية العدم فالتضاد في القصدين و همامتساقطان و الأمر «1» بالوضوء بحاله فيكونصحيحا و هذا على فرض وحدة المراتب لا اشكالفيه و اما على فرض كون الحدث ذا مراتب فحيثيكون لكل اثر يخصه فان كان المدار علىالنية الاولى و الملازمة المستفادة منالشرع بأنه بنية رفع البعض يرفع البعضالآخر فأيضا صحيح و اما على فرض عدمالملازمة فحيث يحصل التضاد في النية فلايصح الوضوء.

مسألة 6- إذا كان للوضوء الواجب غاياتمتعددة

مسألة 6- إذا كان للوضوء الواجب غاياتمتعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع ويثاب عليها كلها و ان قصد البعض حصلالامتثال بالنسبة اليه. و يثاب عليه. و لكنيصح بالنسبة إلى الجميع و يكون أداءبالنسبة الى ما لم يقصد. و كذا إذا كانللوضوء المستحب غايات عديدة و إذااجتمعت‏

(1) أقول انه إذا تساقط القصدان فالأمر و انكان بحاله و لكن النية أيضا لازمة و لا نيةغير المتضادين انما الكلام في انه هل له انيقصد عدم رفع الغير أم لا بعد كون الآثارمترتبة على نفس الوضوء بعد كونه مستحبانفسيا فان الوضوء يوجب الطهارة و يترتبعليه آثارها سواء قصد البعض أم لم يقصده.