معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی

هاشم الآملی النجفی

جلد 4 -صفحه : 404/ 396
نمايش فراداده

و اما الأجير فكل ما يكون ضدّا لحقالمستأجر فلا يجوز له و لو لم نقل بانالأمر بالشي‏ء يكون نهيا عن ضده أيضافيكون الوضوء باطلا في سعة الوقت لأنهيكون تصرفا في مال الغير فان الوضوءالاستيجاري يكون مما يبذل بإزائه المال وكل ما يكون مالا لشخص المستأجر لا يجوزالتصرف فيه فالنهي عن الوضوء يكون إرشاداإلى حفظ حق الغير و ماله و حيث ان القدرةالشرعية دخيلة في الإجارة و لا تكون صحيحةبدونها بخلاف الوضوء فمقتضى الإجارة هوعدم صحة الوضوء.

مسألة 37- إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنىعلى بقاء الوضوء

مسألة 37- إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنىعلى بقاء الوضوء إلا إذا كان سبب شكه خروجرطوبة مشتبهة بالبول و لم يكن مستبرءافإنه حينئذ يبنى على انها بول و انه محدث،و إذا شك في الوضوء بعد الحدث يبنى علىبقاء الحدث و الظن غير المعتبر كالشك فيالمقامين.

(1) أقول انه لا شبهة في انه إذا كانتالحالة السابقة عند الشك هي الطهارة بنيعليها و إذا كانت الحدث بنى عليه بالإجماعو قد قال بعض المحشين في المقامين بانالدليل عليه الإجماع و الروايات والاستصحاب و لكن الكل يرجع الى دليل واحدلأن الروايات تكون هي السند للاستصحاببقوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشكبل أنقضه بيقين آخر و الإجماع قطعيالسندية فلا يكون السند الّا الرواياتفمنها موثقة بكير (باب 2 من نواقض الوضوء ح7) «إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، و إياكان تحدث وضوءا ابدا حتى تستيقن أنك قدأحدثت» و منها صحيح زرارة (في البابالمتقدم ح 1) قوله عليه السّلام «فإنه علىيقين من وضوئه و لا ينقض اليقين ابدابالشك، و انما ينقضه بيقين آخر».

ثم ان الظن يكون مثل الشك إلّا إذا كانالدليل على اعتباره مثل الظن‏