و لكن الانصاف ما ذكره المصنف من الاحتياطو نحن نقول لا يترك لان ما ذكر من فعلالامام عليه السّلام و ان كان له وجه و انفعله عليه السّلام كان لبيان الكيفية فيستر العورة و لكن منه عليه السّلام بعيدفان كونه كذلك عند من في الحمام لا يستقيمفي الذهن لأنهم عليه السّلام في غايةالحياء و العفة.
قوله: و اما الشبح و هو ما يتراءى عند كونالساتر رقيقا- فستره لازم و في الحقيقةيرجع الى ستر اللون.
(1) أقول ان الستر بما يكون بحيث لا يرىسترا لرقة الساتر بحيث يحكى عمّا تحته و لاإشكال في عدم كفاية ذلك لعدم صدق الساتر والستر و اما إذا كان بحيث لا يحكى عما تحتهفعلى فرض عدم القول بوجوب ستر الحجم لااشكال فيه لانه ساتر و لو كان رقيقا.
مسألة 2- لا فرق في الحرمة بين عورة المسلمو الكافر على الأقوى.
مسألة 3- المراد من الناظر المحترم من عداالطفل الغير المميز و الزوج و الزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك و المحللةبالنسبة إلى المحلل له فيجوز نظر كل منالزوجين إلى عورة الأخر إلخ.
(2) أقول ان مقتضى هذا الفرع هو ان الناظريجب ان يكون ممن يقصد و اما من لا قصد لهكالصبي الغير المميّز و المجنون فحيث لاشعور له يكون نظره كنظر الحيوانات و لكنالمجنون فلجنونه مراتب فان كان بحيث يوجبإماتة غريزة الحيوانية فيه أيضا من الشهوةعلى مباشرة الجنس فالحق ذلك و اما إذا كانفيه غريزة الجنس باقية فحيث يدرك بهذاالمقدار لا نقول بجواز نظره.
و اما الاستثناء في المقام بالنسبة إلىالزوجة و غيرها فاستدل له بوجوه:
الأول ان جواز الاستمتاع من اللمس و غيرهو منه النظر إلى العورة.
و الثاني جواز الوطي فإنه يلازم النظر إلىالعورة غالبا.