و لكن لا يجمع بين الثلاثة و السبعة ( 1 ) الرواية الثانية : صحيحة محمد بن مسلم ( الصوم الثلاثة الايام ان صامها فآخرها يوم عرفة و ان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله و لا تصومها في السفر ) ( 1 ) .
و الجواب اما عن صحيح محمد بن مسلم فهو بظاهره مقطوع البطلان اذ لا شك في تظافر النصوص في جواز الصوم الثلاثة بعد رجوعه من منى إلى مكة و هو مسافر فكيف بصحيح محمد بن مسلم ينهي عن الصوم في السفر فلا بد من رد علمه إلى أهله .
و اما صحيح سليمان بن خالد الذي امر بالصوم بعد الرجوع إلى أهله فظاهره الوجوب التعييني و لكن نرفع اليد عن الوجوب التعييني لاجل بقية الروايات المجوزة للصيام في الطريق فيحمل الامر في صحيح سليمان ابن خالد على الوجوب التخييري فان المعارضة بين الصريح و الظاهر فان تلك الروايات الكثيرة صريحة في الوجوب التخييري و صحيح سليمان ظاهر في الوجوب التعييني و مقتضى القاعدة رفع اليد عن الظهور بصراحة الآخر .
ثم انه مع قطع النظر عن كون صحيح ابن مسلم مقطوع البطلان يمكن ان يحمل النهي الوارد فيه على الكراهة لان غاية ما في الباب ظهور النهي في الحرمة و نرفع اليد عن الظهور بصراحة بقية الروايات في الجواز .( 1 ) لو لم يصم في الطريق فلا اشكال في وجوبه عند الرجوع إلى أهله و وصوله إلى بلده ، و هل يجب عليه التفريق بين الثلاثة و السبعة
1 - الوسائل : باب 46 من أبواب الذبح ح 10 .