( مسألة 337 ) : لا يعتبر في السعي المشي راجلا فيجوز السعي راكبا على حيوان أو على متن إنسان أو ذلك و لكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا و اختتامه بالمروة .
( 1 ) ( مسألة 338 ) : يعتبر في السعي ان يكون ذهابه و ايابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف فلا يجزئ الذهاب أو الاياب من المسجد الحرام أو اي طريق آخر في السند اسماعيل بن مرار فانه و ان لم يوثق في كتب الرجال لكنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم .
و اما على الصائغ فالظاهر انه علي بن ميمون الصائغ فالرواية معتبرة و لكنها قاصرة الدلالة فان التشبيه بلحاظ عدم الاكتفاء بغسل الشمال قبل اليمين يعني من غسل شماله قبل يمينه يجب عليه ان يبدء بيمينه و لكن لم يتعرض في الرواية لغسل اليمين إذا غسل الشمال أولا ثم غسل يمينه فليس التشبيه من جميع الجهات بل التشبيه باعتبار عدم العبرة بالبدئة من الشمال فلا تنافي بين الروايتين و تلك الروايات الآمرة بالطرح .( 1 ) كما جاز في الطواف و يدل عليه روايات : منها : صحيحة معاوية بن عمار ( سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة راكبا ، قال : لا بأس و المشي افضل ( 1 ) .
1 - الوسائل : باب 16 من أبواب السعي ح 2 .