على كمال التسع.
7. وقال ابن حمزة: في كتاب الخمس: وبلوغ الرجل بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام، والاِنبات، وتمام خمس عشرة سنة، وبلوغ المرأة بأحد شيئين: الحيض، وتمام عشر سنين.(1)
8. ولكنّه عدل عنه في كتاب النكاح المتأخر عنه وضعاً، قال: وبلوغ المرأة يعرف بالحيض، أو بلوغها تسع سنين فصاعداً.(2)
9. وقال العلاّمة في «التذكرة»: والاَُنثى بمضي تسع سنين عند علمائنا.(3)
10. وقال المحقّق الاَردبيلي في شرح قول العلاّمة: «وببلوغ تسع»: وأمّا السن فالاَخبار عليه كثيرة في النكاح حيث جوّز الدخول بعد التسع دون قبله، وهو مشعر بالبلوغ بعده لثبوت تحريم الدخول قبله عندهم ـ كأنّه ـ بالاِجماع ويفهم من التذكرة كون البلوغ بتسع إجماعياً عندنا فتأمّل، كذا في الحدود، وفي الاَخبار المتقدمة أيضاً دلالة عليه فافهم.(4)
11. وقال المحدّث البحراني: وبلوغ التسع بمعنى كمالها في الاَُنثى على المشهور.(5)
(1) ابن حمزة: الوسيلة:137، كتاب الخمس. (2) ابن حمزة: الوسيلة:301، كتاب النكاح. (3) ابن المطهر: التذكرة: 2|75. (4) الاَردبيلي: مجمع الفائدة:9|192، كتاب الديون. و قد تقدم عبارة التذكرة
في الصبي. (5) البحراني: الحدائق:12|181.