ثمة طوائف من الروايات تدلّ على أنّ حدّ البلوغ في الاَُنثى هو التسع سنين، وليست دلالتها على نمط واحد، بل تدل على المطلوب بدلالات شتى، كما ستظهر، وإليك هذه الطوائف:
الطائفة الاَُولى: ما تدل على أنّ حدّ البلوغ في الاَُنثى هو التسع.
الطائفة الثانية: ما تدلّ على أنّ حدّ البلوغ ما أوجب على الموَمنين الحدودَ، وهو التسع.
الطائفة الثالثة: ما تدل على أنّها إذا بلغت التسع، يترتب عليها ما يترتب على البالغ من كتابة الحسنات والسيئات وإقامة الحدود، وجواز البيع والشراء.
الطائفة الرابعة: ما تدلّ على أنّه لا يجوز الدخول بالزوجة مالم تبلغ التسع.
الطائفة الخامسة: ما تدل على أنّ الدخول قبل التسع لو انتهى إلى العيب يضمنه الزوج أو الحاكم.
الطائفة السادسة: ما تدلّ على أنّالدخول قبل التسع موجب للحرمة