جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 7 -صفحه : 442/ 392
نمايش فراداده

العلم الاجمالي بعد تعذر العلم التفصيلي لو سلم اقتضاؤها الاربع حينئذ كما انه بذلك يجب حمل خبر خداش ( 1 )على إرادة التحري لا الامارة ، قال للصادق ( عليه السلام ) : ( جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا اطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا و أنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فلتصل لاربع وجوه ) بقرينة قوله : ( اطبقت السماء ) و ( أظلمت ) ضرورة ظهورهما في انه لا إمارة ظن منها القبلة ، أو على إرادة بيان ان ذلك حكمنا لو لا الدليل ، بخلاف المخالفين فان عندهم التكليف بالاجتهاد أولا و لا احتياط ، أو على ذلك مما لا بأس به بعد قوة المعارض ، بل لا بأس بالتزام الطرح بالنسبة إلى ذلك لاجله ، خصوصا و حجية الخبر المزبور محتاجة إلى جابر ، و ليس ، بل ضده موجود كما عرفت ، و من ذلك يعلم ما في حمل النصوص المزبورة على إرادة الاجتهاد بعد تعذر الاربع ، أو على إرادة الاجتهاد بالامارات الشرعية ، أو نحو ذلك مما يقطع بفساده بعد الاحاطة بما عرفت الذي بالتأمل فيه يعلم الخلل في النقل و غيره فيما وقع في الرياض في تحرير هذه المسألة و أعجب ما فيه نقله الخلاف في ذلك عن المبسوط خاصة في وجه ، و أنه على تقديره شاذ محكي على خلافه الاجماع من المسلمين كافة في كثير من العبارات كالمعتبر و المنتهى و التحرير و التذكرة و الذكرى ، و أن به صرح بعض الاجلة حيث قال : و هل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات ؟ الظاهر إجماع المسلمين على تقديمه وجوبا على الاربع قولا و فعلا ، و ان فعل الاربع حينئذ بدعة ، فإن المشاهد للكعبة و من بحكمه ليس إلا مجتهدا أو مقلدا ، فلو تقدمت الاربع على الاجتهاد لوجبت على عامة الناس ، و هم غيرهما ابدا ، و لا قائل به ، إلى آخر ما قال ، و نعم ما قال معرضا بذلك لما في كشف اللثام ، فإن ذلك نص عبارته ، و من تأملها إلى آخرها علم أن مراده القول

1 - الوسائل الباب 8 من أبواب القبلة الحديث 5