جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 187
نمايش فراداده

حكم من خاف من سبع أو سيل أو حية أو حرق أو غير ذلك

حكم من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر أو صلى مؤميا فانكشف فساد خياله

ركعة مع شدة الخوف ثم أمن نزل وصلى بقية صلاته على الارض ، و إن صلى على الارض إما ركعة فلحقته شدة الخوف ركب وصلى بقية صلاته إيماء ما لم يستدبر القبلة في الحالين ، فان استدبرها بطلت صلاته ) إلى آخره .

و لا ريب أن الاقوى الصحة مع الحاجة إلى الاستدبار ، لانه موضع ضرورة و انقلاب تكليف و الشرائط معتبرة مع الاختيار ( و كذلك ) الحكم ( لو صلى بعض صلاته ثم عرض له الخوف أتم صلاته خائفا ) كما و كيفا على حسب ذلك العارض له ( و لا يستأنف ) الصلاة لعدم المقتضي ، بل قاعدة الاجزاء تقضي بما ذكرنا كما هو واضح .

الفرع ( الثاني من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر ) عددا ( أو ) عددا و كيفية بأن ( صلى مؤميا ) مثلا ( ثم انكشف بطلان خياله ) بأن ظهر إبلا ( لم يعد ) صلاته و إن بقي الوقت لقاعدة الاجزاء ، ضرورة تحقق السبب ، و هو الخوف الذي لا يتفاوت في حصول مسماه الاشتباه في أسبابه ، بل هو مبني على ذلك ، و من هنا كان لا وجه لاحتمال وجوب الاعادة في المقام باعتبار أنه من تخيل الامر كالصلاة بظن الطهارة لا الامر حقيقة ، للفرق الواضح بين الخوف و غيره ، إذ بانكشاف الخطأ في مسببه لم ينكشف عدم تحقق مسماه في الواقع بخلاف غيره .

( و كذا ) الكلام ( لو أقبل العدو فصلى مؤميا لشدة خوفه ثم بان أن هناك حائلا يمنع العدو ) لم يعلم به ، نعم لو قصر و فرط في عدم معرفة الحائل لسهولة الاطلاع عليه ففي الذكرى انه لا تصح الصلاة ، و مثله الاول ايضا إذا قصر و فرط في النظر اليه أو كان الخوف من مثل ذلك السواد في ذلك الوقت و المكان من الاوهام السوداوية و شدة الجبن ، مع أن وجوب الاعادة أيضا فيهما معا خصوصا خارج الوقت لا يخلو من بحث .

الفرع ( الثالث إذا خاف من سيل أو سبع ) أو حية أو حرق أو ذلك