الشمس قال : إذا خرجت فصل ركعتين ) و خبر الوشا ( 1 )
المنجبر بما سمعت ، قال : ( سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : إذا زالت الشمس و أنت في المصر و أنت تريد السفر فاتم ، و إذا خرجت بعد الزوال قصر العصر ) بناء على إرادة الاتمام منه في المصر ، و الرضوي ( 2 )
( فان خرجت من منزلك و قد دخل عليك وقت الصلاة في الحضر و لم تصل حتى خرجت فعليك التقصير ، و ان دخل عليك وقت الصلاة في السفر و لم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام ) .
و المناقشة في الجميع باحتمال إرادة الخروج قبل مضي زمان يسع الصلاة و ما تحتاجه من الشرائط كي يتحقق الوجوب الذي هو شرط الاتمام في السفر عند الخصم ، بل يمكن دعوى أن ذلك هو ظاهر بعضها يدفعها - مع عدم التصريح بالشرط المزبور في كلام بعضهم ، بل ربما كان مقتضى ما تسمعه من بعض أدلتهم عدمه ، نعم ذكره الشهيدان منهم ، و ربما كان ظاهر غيرهما أيضا - ان مجرد الاحتمال لا يدفع الاستدلال بالظواهر من الاطلاقات و نحوها ، خصوصا إذا انضم إليها ترك الاستفصال و نحوه ، و خصوصا إذا كان الفرد الغالب من المطلق هو المطلوب كما في المقام ، ضرورة غلبة سعة الوقت للصلاة مع فرض دخول الوقت عند أهله باعتبار عدم خطا به بالتقصير حتى يتجاوز محل الترخص ، و قبله يصلي تماما ، فهو إلى أن يتجاوزه يسع الصلاة و أزيد قطعا .
و معارضة ذلك كله باستصحاب التمام أو إطلاق أدلة وجوبه على الحاضر الشامل لمثل الفرض - ضرورة عدم تقييد الوجوب بما إذا لم يسافر ، و بأصالة التمام في الفريضة المستفاد من إطلاق الادلة المقتصر في الخروج عنه على المتيقن من المسافر الذي لم يستقر وجوب التمام عليه ، و بأنه كالحائض و المغمى عليه و نحوهما من ذوي الاعذار الذين
1 - الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 12 2 - المستدرك الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1