جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 357
نمايش فراداده

يجب عليهم القضاء إذا طرأ العذر بعد مضي ما يسع الصلاة و لم يفعلوا ، لاشتراك الجميع في طرو العذر و إن كان هو فيما نحن فيه يقتضي سقوط الركعتين ، و في تلك يقتضي سقوط الصلاة من رأس ، فكما هو لم يؤثر هناك بعد الاستقرار المزبور لم يؤثر هنا ، و بأنه لو وجب القصر هنا في الاداء لوجب في القضاء عند الفوات ، و ليس فليس ، و بأنه لو وجب القصر لوجب الافطار ، ضرورة تلازمهما ، و ليس فليس ، و بأنه لو فرض شروعه في الصلاة قبل تحقق اسم السفر عليه حتى صار كذلك و هو في أثنائها كما إذا كان في سفينة أو راحلة لم يكن إشكال في وجوب إكماله الصلاة تماما ، لانها على ما افتحت ، فكذا هنا ، لعدم الفصل بين الصور ، و بصحيح ابن مسلم ( 1 )

( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة و هو في الطريق فقال : يصلي ركعتين ، و إن خرج إلى سفره و قد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا ) و نحوه خبره الآخر ( 2 )

و خبر بشير النبال ( 3 )

( خرجت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا نبال قلت : لبيك ، قال : إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري و غيرك ، و ذلك ، انه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج ) و الموثق ( 4 )

عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا قال : ( سئل إذا زالت الشمس و هو في منزله ثم يخرج في سفره قال : يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الاولى بتقصير ركعتين ، لانه خرج من منزله قبل أن تحضره الاولى ، و سئل فان خرج بعد ما حضرت الاولى قال : يصلي أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات ، لانه خرج من منزله بعد ما حضرت الاولى ، فإذا حضرت العصر صلى

1 - و

2 - و

3 - الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5 - 11 - 10

4 - الوسائل الباب 23 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها الحديث 1