بإسم محمد فلا بأس و إن أطلق أو قصد التشريك لم يحل و أما الاخرس ففي القواعد " عليه أن يحرك لسانه " و زاد في كشف اللثام " و يخطر الاسم بباله كما في سائر الاذكار " و في المسالك " إن كانت له إشارة مفهمة حلت ذبيحته و إلا فهو كغير القاصد " قلت : لا فرق بين المقام و غيره مما اعتبر فيه اللفظ الذي اكتفى فيه بإشارة الاخرس على حسب ما أوضحناه في العبادات و المعاملات و لو سمى الجنب و الحائض بنية احدى العزائم ففي القواعد إشكال ، و لعله من الدخول في العموم ، و من النهى المنافي للوجوب ، و لكن لا يخفي عليك أن الاقوى الاول ، و لا منافاة بين الوجوب الشرطي المعاملي و الحرمة و لو و كل المسلم كافرا في الذبح و سمى المسلم لم يحل و إن شاهده أو جعل يده معه فقرن التسمية بذبحه ، لظهور الادلة في اعتبار اتحاد الذابح و المسمي ، و لا أقل أن يكون هو المتيقن منها ، نعم لا بأس بذبح المسلمين المسميين دفعة واحدة ، لاطلاق الادلة ، و في الاجتزاء بالتسمية من أحدهما أحوطه و أقواه العدم ، و الله العالم الشرط { الثالث : اختصاص الابل بالنحر ، و ما عداها بالذبح في الحلق تحت اللحيين ، فان نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل } لعدم التذكية الشرعية { و } لو لان الاصل عدمها نعم { لو أدركت ذكاته فذكي } على الوجه الشرعي بأن ذبح المذبوح بعد نحره أو نحر المنحور بعد ذبحه قبل الموت ففي محكي النهاية { حل } لوجود المقتضي و هو التذكية المعتبرة شرعا ، و يكون الذبح و النحر الاولان كالجرح الذي لا يمنع التذكية قبل الموت { و } لكن { فيه تردد } عند المصنف