جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 36 -صفحه : 510/ 115
نمايش فراداده

حكم ما لو نحر المذبوح أو ذبح المنحور وأدرك ذكاته فذكى

اختصاص الابل بالنحر وغيرها بالذبح

حكم ما لو وكل المسلم كافرا في الذبح وسمى المسلم

حكم ما لو سمى الجنب أو الحائض بنية إحدى العزائم

تسمية الاخرس على الذبيحة

بإسم محمد فلا بأس و إن أطلق أو قصد التشريك لم يحل و أما الاخرس ففي القواعد " عليه أن يحرك لسانه " و زاد في كشف اللثام " و يخطر الاسم بباله كما في سائر الاذكار " و في المسالك " إن كانت له إشارة مفهمة حلت ذبيحته و إلا فهو كغير القاصد " قلت : لا فرق بين المقام و غيره مما اعتبر فيه اللفظ الذي اكتفى فيه بإشارة الاخرس على حسب ما أوضحناه في العبادات و المعاملات و لو سمى الجنب و الحائض بنية احدى العزائم ففي القواعد إشكال ، و لعله من الدخول في العموم ، و من النهى المنافي للوجوب ، و لكن لا يخفي عليك أن الاقوى الاول ، و لا منافاة بين الوجوب الشرطي المعاملي و الحرمة و لو و كل المسلم كافرا في الذبح و سمى المسلم لم يحل و إن شاهده أو جعل يده معه فقرن التسمية بذبحه ، لظهور الادلة في اعتبار اتحاد الذابح و المسمي ، و لا أقل أن يكون هو المتيقن منها ، نعم لا بأس بذبح المسلمين المسميين دفعة واحدة ، لاطلاق الادلة ، و في الاجتزاء بالتسمية من أحدهما أحوطه و أقواه العدم ، و الله العالم الشرط { الثالث : اختصاص الابل بالنحر ، و ما عداها بالذبح في الحلق تحت اللحيين ، فان نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل } لعدم التذكية الشرعية { و } لو لان الاصل عدمها نعم { لو أدركت ذكاته فذكي } على الوجه الشرعي بأن ذبح المذبوح بعد نحره أو نحر المنحور بعد ذبحه قبل الموت ففي محكي النهاية { حل } لوجود المقتضي و هو التذكية المعتبرة شرعا ، و يكون الذبح و النحر الاولان كالجرح الذي لا يمنع التذكية قبل الموت { و } لكن { فيه تردد } عند المصنف