جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 36 -صفحه : 510/ 124
نمايش فراداده

القول بكفاية الحركة أو خروج الدم بعد الذبح

القول باعتبار خروج الدم مع الحركة بعد الذبح

اعتبار الحركة بعد الذبح في التذكية

جواز رمي الطير بسيف ونحوه لو انفلت

و للخروج عن شبهة الخلاف ، فان المحكي عن المبسوط أنه قال : " لا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تموت ، فان خولف و قطع قبل أن تخرج الروح لا يحل عندنا " و عن الكافي " أن ما قطع منها قبل البرد ميتة " و كأنه جعله قطعة مبانة من حي ، و إن كان فيه منع واضح ، ضرورة كونه بعد التذكية ، فلا تشمله تلك النصوص الظاهرة في غيره ، و من الغريب ما في كشف اللثام من أنه يتجه التحريم للتعذيب و إن حل الاكل ، إذ قد عرفت صعوبة دليل الكراهة فضلا عن التحريم ، و الله العالم { و لو انفلت الطير } منه { جاز أن يرميه بنشاب أو سيف أو رمح } أو نحو ذلك مما سمعته من آلة الصيد ، لصيرورته ممتنعا ، فيجري عليه حكم الحيوان الممتنع ، مضافا إلى ما تسمعه من خبر حمران ( 1 ) فيه بالخصوص ، و حينئذ { فان سقط و أدرك ذكاته ذبحه و إلا كان حلالا } كالحيوان الممتنع بالاصالة ، بل و كذا الكلام في الطير من الحيوان إذا توحش ، كما تقدم الكلام فيه مفصلا ، و الله العالم الشرط { الرابع : الحركة } الدالة على الحياة أو استقرارها { بعد الذبح } أو النحر { كافية في } صحة { الذكاة } بل عن الصدوق اعتبارها خاصة دون الدم المعتدل ، و اختاره الفاضل في المختلف { و قال بعض ( الاصحاب خ ) } و هو المفيد و الاسكافي و القاضي و الديلمي و الحلبي و سلار و ابن زهرة : { لابد مع ذلك من خروج الدم } المعتدل ، بل عن الاخير دعوى الاجماع عليه { و قيل } و القائل الشيخ في محكي النهاية و أكثر المتأخرين : { يجزئ أحدهما } و ربما حكي قول رابع ، و هو اعتبار خروج الدم المعتدل خاصة ، و نسب إلى الشهيد في الدروس ، و هو و هم قطعا ، قال


1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الذبائح - الحديث 2