جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 36 -صفحه : 510/ 160
نمايش فراداده

و في المسالك بعد ذكر الاحتمالات : " و هذا يطرد في كل من ذبح حيوان غيره و أكل لحمه ، إلا أن الاحتمال الاول منفي ، لان الذبح مستحق " قلت : لا يخفى عليك ما فيه ، مضافا إلى إشكال الفرق بين الاحتمال الثالث و الثاني ثم إن ظاهر الاصحاب هنا أن المتولي للشراء بالقيمة أو بالارش و للمطالبة بهما الناذر دون الحاكم و إن صارت الشاة بنذره للفقراء ، و مقتضى القواعد العامة تولي الحاكم الذي هو وليهم في ذلك ، إلا أن الظاهر عدم انقطاع تمام ولايته بنذره ، و الله العالم المسألة { السادسة : } { إذا نذر الاضحية و صارت واجبة لم يسقط استحباب الاكل منها } عندنا ، لاطلاق الادلة ( 1 ) بل لو قلنا باستحباب الصدقة بها كما عن الشيخ لم يسقط جواز الاكل منها الذي هو من أحكامها عنده و إن لم يكن على وجه الاستحباب ، خلافا لبعض العامة ، فمنع من الاكل من الاضحية المنذورة ، قياسا على الزكاة الواجبة و الكفارة و الهدي الواجب عندهم ، و هو واضح الضعف ، و الله العالم


1 - الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح من كتاب الحج