وفاقا للمشهور { لانه مات فيما فيه حياته } كما في صحيح عبد الرحمن ( 1 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السمك يصاد ثم يجعل في شيء ثم يعاد إلى الماء فيموت فيه ، فقال : لا تأكله ، لانه مات في الذي فيه حياته " . و صحيح الخزاز ( 2 ) " سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط و أرسلها في الماء فماتت أتؤكل ؟ قال : لا " . و خبر عبد المؤمن ( 3 ) " أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن ، فقال : ما مات فلا تأكل منه ، فانه مات في ما كان فيه حياته " بناء على كون المراد صيد السمك و إبقاؤه في الماء بآلة و نحوها بل لو قلنا بكون مورده خاصا بغير ما نحن فيه ، و هو موته في الماء قبل إخراجه ، و يعبر عنه بالطافي المحرم بإجماعنا المستفيض على تحريمه و الصحاح و غيرها ( 4 ) من أخبارنا إلا أن الجواب عام و العبرة بعمومه دون خصوصه مضافا إلى التعليل العام له و لغيره أيضا خلافا للعماني ، فقال : " يحل ما مات في الآلة المعمولة للصيد " للصحيح ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء يدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها ، قال : لا بأس به ، إن تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها " . 1 - و 2 - الوسائل - الباب 33 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 1 . 3 - و 5 - الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 3 . 4 - الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 و 4 و الباب - 35 - منها - الحديث 4