جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 36 -صفحه : 510/ 18
نمايش فراداده

يعتبر في تعلم الكلب أن يعتاد عدم أكله للصيد

يشترط في حصول التعلم انزجار الكلب متى زجره

يعتبر في حصول التعلم هيجان الكلب على الصيد متى أغراه

مجمع عليه ، و المرجع في صدق ذلك إلى العرف { و } لا ريب في أنه { يتحقق ذلك } عرفا { بشروط ثلاثة : } الاول { أن يسترسل إذا أرسله } بمعنى أنه متى أغراه بالصيد هاج عليه إذا لم يكن له مانع { و } الثاني { أن ينزجر بزجره ( إذا زجره خ ل ) } كما أطلقه واحد ، إلا أنه يمكن تنزيله على ما في التحرير و الدروس بل و المسالك من تقييده بما إذا لم يكن بعد إرساله على الصيد ، فلا يقدح عدم انزجاره بعده ، لانه من الفروض النادرة ، بل قل ما يتحقق التعليم بهذا الوجه ، فلو كان معتبرا لزم سقوط الانتفاع بصيده ، مضافا إلى عدم منافاة مثل ذلك للتعليم عرفا { و } الثالث { أن لا يأكل ما يمسكه } على وجه الغلبة و الاعتياد { فان أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله } كما هو المشهور بين الاصحاب القدماء و المتأخرين ، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه ، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين و ابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال : " و هذا ليس مشهورا على إطلاقه ، لان عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله و إن أكل نادرا جاز " بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة ، و حينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة و كيف كان فقد احتج للتحريم بالاصل و عدم صدق اسم المعلم مع اعتياد الاكل ، و قوله تعالى ( 1 ) : " فكلوا مما أمسكن عليكم " و لا يتحقق الامساك علينا مع اعتياد الاكل كما يكشف عن ذلك صحيحة


1 - سورة المائدة : 5 - الآية 4