{ و } متى ملكه بذلك { لا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته } الذي هو سبب لملكه كما عرفت ، للاصل ، و حينئذ فنماؤه له ، و لا يملكه غيره إذا صاده ، من فرق بين التحاقه بالوحوش و عدمه ، و بين تعذر الوصول اليه و عدمه ، إذ المملوك لا يخرج عن الملك بذلك كالعبد الآبق و الدابة الانسية إذا توحشت { نعم لا يملكه } بلا خلاف أجده فيه { بتوحله في أرضه و لا بتعشيشه في داره و لا بوثوب السمكة إلى سفينته } و لا بنحو ذلك مما لم يقصد به الاصطياد ، فلا يصدق عليه اسم الاخذ و لا الصيد و لا نحوهما مما يكون سببا لملكه له ، فيبقى على إباحته الاصلية ، يملكه كل من يأخذه بل لا يثبت له حق اختصاص به ، بحيث لو أثم و دخل داره مثلا و أخذه ملك ، لما عرفت نعم له حق اختصاص بمعنى أنه ليس لاحد التصرف في داره ، و لعله هو مراد الفاضل في القواعد ، لاحق الاختصاص المانع عن التملك ، لعدم الدليل ، بل لعله كذلك لو نشب في الآلات المعتاد الاصطياد بها إلا أنه لم ينصبها له { و } لا كان من قصده الاصطياد بها فضلا عن غيرها بل صرح بعض بأنه { لو اتخذ موحلة } مثلا { للصيد فنشب بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه بذلك ، لانها ليست آلة معتادة } تدخل في إطلاق الادلة القاطعة لاصالة عدم تملكه { و } إن كان { فيه تردد } بل منع كما صرح به واحد ، ضرورة عدم تعليق الحكم في النصوص على الاخذ بالآلة و الصيد بها كي تنصرف إلى المعتادة ، بل هو معلق على الصيد و الاخذ و نحوهما مما يخرج به عن الامتناع و يدخل به تحت يد الصائد و قبضته ، بل التعليل في الصحيحين ( 1 ) المزبورين 1 - الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 و 3