و إلى خبر القاسم بن سلمان ( 1 ) المنجبر دلالة بما عرفته ، و سندا به أيضا و برواية المشايخ الثلاثة له ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كلب أفلت و لم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه و قد قتله ، أ يأكل منه ؟ فقال : لا ، و قال : إذا صاد و قد سمى فليأكل ، و إن صاد و لم يسم فلا " . بل و إلى ما في ذيل خبر أبي بكر الحضرمي ( 1 ) المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق ( عليه السلام ) المتقدم سابقا ، قال : " إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه ، فهو ذكاته " . و المناقشة في الاول - باحتمال استناد المنع فيه عن الاكل إلى عدم التسمية لا إلى الاسترسال ، بل ربما كان في ذيله إشعار بذلك - مدفوعة بعد التسليم بالانجبار بما عرفت ، على أن مجرد الاحتمال لا ينافي الظهور الذي هو مبنى أكثر الاحكام ، و الذيل المزبور الظاهر في كون المعيار التسمية يمكن كون المراد منه الكناية عن اعتبارها مع الارسال المصاحب لها ، خصوصا على ما ستعرف من كون الاقوى أن وقتها عنده ، و بالجملة لا وجه لهذه المناقشات بعد كون الحكم مفروعا منه { نعم لو زجره عقيب الاسترسال فوقف ثم أغراه صح } وحل ما يقتله بلا خلاف و لا إشكال { لان الاسترسال انقطع بوقوفه ، و صار الاغراء إرسالا مستأنفا } كالمبتدأ الواقع بعد إرسال سابق انقضى { و لا كذلك لو استرسل فأغراه } من دون أن يزجره و لا زاد إغراؤه في عدوه ، ضرورة صدق عدم الارسال منه ، أما إذا زاد في عدوه ففي المسالك تبعا لغيره " وجهان : أحدهما الحل ، لانه قد ظهر أثر الاغراء ، فينقطع الاسترسال ، و يصير كأنه جرح باغراء صاحبه ، 1 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الصيد - الحديث 4