جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 36 -صفحه : 510/ 284
نمايش فراداده

و أنه ثقة عن الرجل - و الظاهر أنه الهادي أو العسكري ( عليهما السلام ) - " إنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ، قال : إن عرفها ذبحها و أحرقها و إن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها " . و موثق سماعة ( 1 ) " عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو بقرة أو ناقة ، فقال : عليه أن يجلد حدا الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيره ، و ذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم و لبنها " . و روايات ابن سنان و الحسين بن خالد و إسحاق بن عمار و فيها الصحيح و غيره عن الصادقين ( عليهم السلام ) ( 2 ) " في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم ينتفع بها ، و إن لم تكن البهيمة له قومت و أخذ ثمنها منه ، و دفع إلى صاحبها و ذبحت و أحرقت بالنار ، و لم ينتفع بها - إلى أن قال - : فقلت : و ما ذنب البهيمة ؟ قال : لا ذنب لها ، و لكن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) فعل هذا و أمر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل " . و حسن سدير ( 3 )

عن الباقر ( عليه السلام ) " في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ، و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لانه أفسدها عليه ، و تذبح و تحرق و تدفن إن كانت مما يؤكل لحمه ، و إن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها و جلد دون الحد ، و أخرجت من المدينة التي فعل بها إلى بلاد أخر حيث لا يعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها " .


1 - الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 2 ..

2 - و

3 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 1 - 4 من كتاب الحدود و التعزيرات