جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 36 -صفحه : 510/ 292
نمايش فراداده

ما يؤكل من الحيوانات الوحشية

كراهة ذبح مارباه من النعم بيده

السبع هو الحيوان المفترس بطبعه أو للاكل كما عن القاموس ، أو الذي له ناب أو أظفار يعدو بها على الحيوان و يفترسه ، أو الذي يأكل اللحم و على كل حال هو منه ، فيشمله ما دل على حرمتها من إجماع محكي معتضد بنفي الخلاف أو محصل و نص ( 1 ) خلافا لمالك أيضا و بعض الشافعية ، و عن آخر منهم الفرق بين الوحشية و الانسية ، فأحل الاول دون الثاني قياسا على حمار الوحشي ، و الله العالم { و يكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم } كما تقدم في الذباحة ( 2 ) التي هي محل هذه المسألة لا المقام ، ضرورة كون الكراهة الفعل لا الاكل بل في خبر محمد بن الفضل ( 3 )

عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " لا تربين شيئا ثم تذبحه " و هو شامل للنعم و غيره أللهم إلا أن يقال : المراد بذلك الكناية عن الاكل أيضا ، و الله العالم { و } على كل حال فلا خلاف بيننا بل و بين المسلمين في أنه { يؤكل من الوحشية البقر و الكباش الجبلية } التي هي على ما قيل الضأن و المعز الجبليان { و الحمر و الغز لان و اليحامير } بل الاجماع بقسميه عليه هنا ، مضافا إلى النص ( 4 ) في الظبي و حمار الوحش و اليحمور و الايل الذي هو على ما قيل بقر الجبل أو ذكر الاوعال ، و السيرة المستمرة بل الضرورة ، نعم ظاهر المتن و القواعد و التحرير و غيرها حصر المحلل من الوحش فيها ، بل هو صريح محكي الغنية إلا أنه زاد الاوعال سادسا


1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الاطعمة المحرمة ..

2 - راجع ص 138 .

3 - الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 من كتاب الصيد و الذباحة .

4 - الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الاطعمة المباحة و الباب - 17 - من أبواب الصيد - الحديث 2 و 4 من كتاب الصيد و الذباحة