جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 36 -صفحه : 510/ 41
نمايش فراداده

منه يقتله بثقله ، أو يشترك الثقل و الحد في قتله ، إلا أنه قاصر سندا عن إثبات الحكم المزبور ، : قيل : بل و دلالة ، خصوصا على حرمة الاكل و منع لزوم القتل بالثقل أو بمشاركته ، نعم ربما احتمل الحرمة مع احتمال ذلك ، للدخول في الوقيذ ، مع أنه في محل المنع لما عرفت من النصوص على حل ما قتله السهم و إن أصاب بعرضه { و } من هنا { قيل } و القائل واحد { بل } لعله ظاهر الاكثر أو المشهور : لا يحرم ، بل يمكن دعوى الاجماع عليه ، نعم صرح واحد بأنه { يكره و هو أولى } لقبول المرفوع المزبور لاثبات الكراهة التي يتسامح فيها بخلاف الحرمة و من الغريب ما عن القائل المزبور من التصريح بتحريم الفعل و الصيد و هو ضعف في ضعف ، ضرورة أن الخبر المزبور على فرض قابليته للعمل به لا يدل على أزيد من النهي عن الفعل ، و هو لا يستلزم تحريم الصيد ، كما هو واضح ، و الله العالم الامر { الثاني } { في أحكام الصيد ( الاصطياد خ ل ) } قد عرفت أن ظاهر النص ( 1 ) و الفتوى اعتبار استناد موت الصيد إلى السبب المحلل في حل الصيد { و } حينئذ ف { لو أرسل المسلم و الوثني } مثلا { آلتهما فقتلاه لم يحل } لفوات الشرط ، ضرورة استناد القتل إلى مجموعهما { سواء اتفقت آلتهما مثل أن يرسلا


1 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الصيد