جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 36 -صفحه : 510/ 417
نمايش فراداده

هل يجوز استعمال أواني الخمر الرخوة ؟

جواز استعمال أوانى الخمر الصلبة بعد تطهيرها

المسألة { السابعة : } لا خلاف و لا إشكال في جواز استعمال أوانى الخمر الصلبة التي لا ينفذ فيها بعد تطهيرها منه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى عموم الادلة و خصوصها نعم قال الشيخ و تبعه عليه غيره : { أوانى الخمر } الرخوة التي ينفذ فيها المتخذه { من الخشب و القرع و الخزف المغضور لا يجوز استعمالها ، لاستبعاد تخلصها } منه باعتبار سرعة نفوذه فيها ، للطافته و لبعض النصوص ( 1 ). { و } لكن { الاقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة و غسلها } بالقليل أو الكثير مرة واحدة أو { ثلاثا } أو سبعا على الخلاف المتقدم في كتاب الطهارة ( 2 ) هو و تفصيل المسألة و ذكر النصوص ( 3 )

فيها على وجه لم يبق معه إشكال في جواز الاستعمال بل قد ذكرنا هناك أن النصوص المزبورة لا تدل على الكراهة فضلا عن الحرمة ، لكونه مساقة للمنع عن الانباذ فيها المحلل ، مخافة صيرورته به خمرا و لو باعتبار ما في الانآء من الرائحة ، لا لجواز استعمالها بعد الغسل الذي لو سلم عدم نفوذ الماء في أجزائه التي تخللها الخمر لا يمنع من حصول التطهير به لما يصل إليه منها ، فان تطهير الباطن و غسله يحصل بوصول الماء إليه كما في المحشو و الملبد و نحوهما ، فيبقى ما لا يصل إليه منها


1 - الوسائل - الباب - 52 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 من كتاب الطهارة ..

2 - راجع ج 6 ص 352 - 354 .

3 - الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الاشربة المحرمة