جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 36 -صفحه : 510/ 442
نمايش فراداده

تقديم مذبوح الكافر ونحوه على الميتة عند الاضطرار

تقديم ما لا يؤكل - بعد التذكية - على ميتة ما يؤكل عند الاضطرار

تقديم البول على الخمر عند الاضطرار إلى تناول أحدهما

عدم جواز قطع الانسان من نفسه لحما للمضطر

و إن قطع بسلامة المقطوع منه و كذا لا يجوز للانسان أن يقطع جزءا منه للمضطر و إن قطع بالسلامة إلا أن يكون المضطر نبيا ، فانه يجوز و إن قطع بالسراية ، و الله العالم { و لو اضطر إلى خمر و بول تناول البول } و إن كان نجسا ، لانه أخف حرمة منها و عدم الحد عليه ، لانه لا يسلب العقل ، و الايمان و لا يؤدي إلى شر كالخمر نعم لو وجد ماء متنجسا قدمه على البول لانه نجاسته عارضية ، كما أنه يقدم ميتة ما يؤكل لحمه على ما لا يؤكل لحمه للخفة و لو وجد ميتة ما يؤكل و ما لا يؤكل حيا إلا أنه يقبل التذكية ذبح ما لا يؤكل و قدمه على الميتة ، لنجاستها و أشديه حرمتها كما يعلم من الكتاب ( 1 ) و السنة ( 2 ). و لذا اقتصر عليها مع أخواتها في الكتاب ( 3 )

بل حصر التحريم فيها مع غيرها في الآية الاخرى ( 4 ) و إن كان هو إضافيا أو قبل تحريم الغير كما عرفته سابقا و كذا يقدم عليها مذبوح الكافر و خصوصا من اختلف في ذبيحته لانه ليس ميتة و إن كان بحكمها ، و ليس فيه ما في الميتة من المضار التي علل بها تحريمها و بالجملة فالمدار على الترجيح إن حصل لكونه حينئذ أقل قبحا و إلا فالتخيير


1 - و

3 - سورة المائدة : 5 - الآية و سورة الانعام : 6 - الآية 145 و سوره النحل : 16 - الآية 115 ..

2 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاطعمة المحرمة .

4 - سورة البقرة : 2 - الآية 173 .

5 الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1