جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 36 -صفحه : 510/ 56
نمايش فراداده

القطعة المبانة من الصيد بالآلة ميتة

حلية الصيد لو رماه فصير حياته غير مستقرة ثم وقع في الماء

منه ، فان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه " و نحوه موثق سماعة ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا و خبر خالد بن الحجاج ( 2 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " لا تأكل الصيد إذا وقع في الماء فمات " . و في مرسل الفقية ( 3 )

قال ( عليه السلام ) : " إن رميت الصيد و هو على جبل فسقط و مات فلا تأكله ، فان رميته فأصاب سهمك و وقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، و إن كان رأسه في الماء فلا تأكله " و في المسالك " إن الصدوقين قيدا الحل بأن يموت و رأسه خارج من الماء ، و لا بأس به ، لانه إمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك " . قلت : و عليه ينزل المرسل المزبور ، و بالجملة لا إشكال في الحكم في الفرض بعد الاحاطة بما ذكرناه سابقا و في المقام من الاصل و غيره { نعم لو صير حياته مستقرة } برميته ثم وقع في الماء مثلا و هو في الحال المزبور { حل ، لانه يجري مجرى المذبوح } فلا يكون موته مستندا إلى سببين ، بناء على أن هذه الحياة كعدمها ، كما هو واضح ، و الله العالم { و لو قطعت الآلة } كالسيف و نحوه { منه شيئا } عضوا أو غيره و بقي الباقي مقدورا عليه و حياته مستقرة { كان ما قطعته ميتة } فلا إشكال في تحريمه ، لانه حينئذ قطعة مبانة من حي ، فيندرج فيما دل ( 4 )


1 - أشار اليه في الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الصيد - الحديث 2 و ذكره في الكافي - ج 6 ص 215 ..

2 - و

3 - الوسائل - الباب 26 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 .

4 - الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الذبائح