الصادق ( عليه السلام ) " عن ذبيحة أهل الكتاب و نسائهم ، فقال : لا بأس به " و ( ثالثة ) يجعل المدار على سماع التسمية و عدمه ، كخبر حمران ( 1 ) قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في ذبيحة الناصب و اليهودي و النصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، فقلت : المجوسي فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ، أما سمعت قول الله تعالى ( 2 ) : و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله ؟ " و خبر عامر بن علي ( 3 ) " قلت لابى عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب و لا ندري يسمون عليها أم لا ؟ فقال : إذا سمعتم قد سموا فكلوا " و خبر حمران ( 4 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في ذبيحة الناصب و اليهود : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، أما سمعت الله يقول : و لا تأكلوا ؟ إلى آخرها " . و ( رابعة ) يجعل المدار على سماعها أو إخبار رجل مسلم بها ، كخبر ( 5 ) حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) و زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " إنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموهم و قد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، و إن لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، و إن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل " و خبر حريز الآخر ( 6 ) سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود و النصارى و المجوس ، فقال : إذا سمعهم يسمون أو شهد لك من يراهم يسمون فكل ، و إن لم تسمعهم و لم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم " . و ( خامسة ) على جواز الاكل إلا مع حضورهم و لم يسموا ، 1 - و 3 - و 4 - و 5 - و 6 - الوسائل الباب - 27 - من أبواب الذبائح الحديث 31 - 45 - 18 - 38 - 39 .. 2 - سورة الانعام : 6 - الآية 121