جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 36 -صفحه : 510/ 82
نمايش فراداده

الروايات الناهية عن أكل ذبائح أهل الكتاب مع التعليل المذكور فيه

الروايات المجوزة لاكل ذبائح أهل الكتاب وإن ذكروا اسم المسيح

كخبر جميل و محمد بن حمران ( 1 ) " سألا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود و النصارى و المجوس ، فقال : كل ، فقال بعضهم : إنهم لا يسمون ، فقال : فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا ، و قال : إذا غاب فكل " . و ( سادسة ) جواز أكل ذبائحهم و إن ذكروا اسم المسيح ، لانهم يريدون به الله ، كخبر عبد الملك ( 2 ) " قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في ذبائح النصارى ؟ فقال : لا بأس بها ، قلت : فانهم يذكرون عليها اسم المسيح ، فقال : انما أرادوا بالمسيح : الله " و خبر أبي بصير ( 3 )

" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة اليهودي ، فقال : حلال فقلت : و إن سم المسيح ، قال : و إن سم المسيح ، فانه انما يريد الله " و الصواب كون السوأل عن ذبيحة النصراني ، لانه هو الذي يسمي المسيح ، لا اليهودي المنكر له ، و لعل السهو من النساخ و على كل حال فهو مناف لخبر حنان بن سدير ( 4 ) قال : " دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنا و أبي فقلنا له : جعلنا فداك إن لنا خلطاء من النصارى ، و إنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج و الفراخ و الجداء أ فنأكلها ؟ قال : لا تأكلوها و لا تقربوها ، فانهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها - إلى أن قال - : فقالوا : صدق إنا لنقول بإسم المسيح " . و ( سابعة ) إطلاق النهي عن أكلها مع التعليل بأن الاسم لا يؤمن عليه إلا المسلم ، كمرسل ابن أبي عمير ( 5 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة أهل الكتاب ؟ فقال : و الله ما يأكلون ذبائحهم فكيف تستحلون


1 - و

2 - و

3 - و

4 - و

5 - الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبائح - الحديث 33 - 35 - 36 - 3 - 4