جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 36 -صفحه : 510/ 95
نمايش فراداده

عنهم ( عليهم السلام ) مع اشتهاره أو تواتره ، أو نقص من منزلتهم بحيث يساويهم بآحاد المسلمين " و لا بأس به إذا كان المراد من ذلك تحقق حصول العداوة منه لهم ( عليهم السلام ) لا مطلقا ، لان التحقيق كون الناصب من دان بعداوتهم أو أعلن بها ، كما تقدم الكلام فيه مفصلا ، و على كل حال فلا إشكال و لا خلاف في عدم حل ذبيحة الناصب لكن في المسالك بعد أن ناقش في سند ما ورد من النصوص على الحرمة ذكر صحيح الحلبي ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " سألته عن ذبيحة المرجئ و الحروري ، فقال : كل وقر و استقر حتى يكون ما يكون " و حسن حمران ( 3 ) عن الباقر ( عليه السلام ) لا تأكل ذبيحة الناصب حتى تسمعه يسمي " قال : " و هاتان الروايتان أو ضح سندا و هما مناسبتان لروايات الكتاب و أدل بالحل ، إلا أن الاشهر استثناء الناصبي مطلقا و الحروري من جملته لنصبه العداوة لعلي ( عليه السلام ) كغيره من فرق الخوارج " . و ظاهره الميل إلى حل ذبيحته في الجملة ، و لم أره لغيره ، كما أني لم أر نسبته إلى الاشهر القاضية بكون الحل مشهورا أيضا لغيره أيضا و في الرياض احتمل حمل الحسن المزبور على التقية ، قال : " كما يشعر به الصحيح المذكور " و هو جيد و أحسن مما في كشف اللثام من إمكان الجمع بين النصوص بسماء التسمية ، لما عرفت من إجماع المسلمين على عدم حل ذبيحة الكافر الكتابي و إن جاء بجميع الشرائط ، و لا إشكال في كفر الناصب عندنا و إن وقع النزاع في معناه ، فلا وجه لشيء من هذه الاحتمالات ، بل المتجة طرح ما لا يقبل التأويل منها بالحمل على التقية ، أو إرادة مطلق المخالف من الناصب أو ذلك


( 1 ) و

2 - الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الذبائح الحديث 8 - 7