طرق الحكمية في السياسة الشرعية

محمد بن أبي بكر ابن قيم جوزية

نسخه متنی -صفحه : 167/ 2
نمايش فراداده


--------------------
3
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا
مضل له ومن مضلل فلا هادى له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى بنوره من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغى وفتح
به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
أما بعد فقد سألني أخي عن الحاكم أو الوالي يحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر له فيها الحق
والاستدلال بالأمارات ولا يقف مع مجرد ظواهر البينات والإقرار حتى إنه ربما يتهدد أحد الخصمين إذا
ظهر منه أنه مبطل وربما ضربه وربما سأله عن أشياء تدله على صورة الحال
فهذه ذلك صواب أم خطأ
هل للحاكم أن يحكم بالفراسة
هذه مسألة كبيرة عظيمة النفع جليلة القدر إن أهملها الحاكم
--------------------
4
أو الوالي أضاع حقا كثيرا وأقام باطلا كثيرا وإن توسع فيها وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية
وقع في أنواع من الظلم والفساد
وقد سئل أبو الوفاء ابن عقيل عن هذه المسألة فقال ليس ذلك حكما بالفراسة بل هو حكم الأمارات
وإذا تأملتم الشرع وجدتموه يجوز التعويل على ذلك
وقد ذهب مالك رحمه الله إلى التوصل بالإقرار بما يراه الحاكم
وذلك مستند إلى قوله تعالى إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ولذا حكمنا بعقد الأزج
وكثرة الخشب في الحائط ومعاقد القمط في الخص وما يخص المرأة والرجل في الدعاوى وفي مسألة العطار
والدباغ إذا اختصما في الجلد والنجار والخياط إذا تنازعا في المنشار والقدوم والطباخ والخباز إذا
تنازعا في القدر ونحو ذلك فهل ذلك إلا الاعتماد على الأمارات
وكذلك الحكم بالقافة والنظر في أمر الخنثى والأمارات الدالة على أحد حالتيه والنظر في أمارات
القبلة واللوث في القسامة
فقه الحاكم
فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده وفي القرائن الحالية
والمقالية كفقهه في كليات الأحكام أضاع
--------------------
5
حقوقا كثيرة على أصحابها وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه اعتمادا منه على نوع ظاهر لم
يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله
فههنا نوعان من الفقه لابد للحاكم منهما
فقه في أحكام الحوادث الكلية
وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل ثم يطابق بين هذا وهذا
فيعطى الواقع حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع
الشريعة والسياسة
ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها