--------------------
|2|
هذه نسخة عزيزة و رسالة وجيزة في حكم الظن في الصلوة وبيان كيفية صلوة الاحتياط للمحقق العلامة سيد
العلماء الاعاظم سند الفقهاء الافاخم السحاب المتراكم البحر المتلاطم السيد محمد كاظم اليزدي
النجفي ادام الله ايام افاضاته وافاداته ومتع المسلمين بطول بقائه ودوام عمره الشريف بسم الله
الرحمن الرحيم الكلام في الظن المتعلق باعداد الصلوة وافعالها اعلم ان الظن اما متعلق بالركعتين
الاوليين والمغرب واما متعلق بالاخيرتين فما زاد واما متعلق بالافعال والشروط فعلا أو تركا وعلى
التقادير اما مسبوق بالشك أو حاصل من اول الامر وعلى التقادير اما قوى أو ضعيف وايضا اما خاص
كالحاصل من خبر العدلين أو مطلق والمشهور بينهم انه كالعلم في الجميع فيبنى على ما ظن مصححا كان أو
مبطلا ولا يجب عليه احتياط ولا سجود للسهو والاولى ان نتكلم في مقامات ثلاثة الاول الظن المتعلق
بالاخيرتين والثانى الظن المتعلق بالاوليين والثالث في الظن المتعلق بالافعال ولا باس قبل الشروع
فيها بالتكلم في ان مقتضى الاصول والقواعد مع قطع النظر عن الاخبار الخاصة ما هو فنقول لو خلينا
واخبار (؟) في الافعال من البناء على الاتيان بعد التجاوز والعدم بالعدم وفى الركعات بالبناء على
الاكثر ففى مثل البينة ونحوها الظاهر وجوب العمل بها بناء على عموم حجيتها في جميع المقامات لان
البناء على الاكثر ونحوه من الاصول التعبدية ومن المعلوم ان البينية طريق إلى الواقع لانها من
الامارات التعبدية فهى حاكمة على ادلة الشكوك في المقامات كما انها حاكمة على ادلة الاستصحاب نعم
يمكن ان يقال ان البناء على الاكثر ليس اصلا تعبديا بل هو من جهة احراز الواقع وكونه طريقا إليه كما
يستفاد من اخبار الاحتياط وانه ان كانت صلوته ناقصة كان هذا تمامها والا فهى نافلة وعلى هذا فهو
مقدم على البينه أو في عرضها ويمكن دفعه بان ذلك لا يخرجه عن كونها اصلا تعبديا غاية الامران حكمة
هذا الاصل احراز الواقع بهذا النحو مع ان هذا ليس احراز الواقع على ما هو عليه لاستلزام زيادة بعض
الاركان كما لا يخفى هذا ويمكن ان يقال ان البينة انما تقدم على الاصل التعبدى الذى هو بيان لكيفية
العمل في مقام الظاهر مع كون الواقع في محله كما في الاستصحاب وساير الاصول واما إذا احتمل كون
الواقع في حق الشاك هو البناءعلى الاكثر مثلا واتمام ما يحتمل النقص بان يكون من قبيل الحاضر
والمسافر في تعديد الموضوع مثلا فلا يكون البينة (ح) حاكمة وذلك لان غاية امرها انها امارة إلى
الواقع والمفروض ان الواقع في حق الشاك هذا فلا يكون مقدمة على ادلة الشكوك بل هما (ح) متعارضان إذ
مقتضى البينة البناء على الاقل مثلا إذا كانت معينة له ومقتضى الاخبار البناء على الاكثر وان
التكليف هذا بل (الظ) تقدم اخبار الشكوك لان البينة (ح) لا مورد لها إذ بعد صيرورة تكليف الشاك البناء
على الاكثر لا معنى للرجوع إلى قول البينية فتدبر هذا ولكن هذا الاحتمال بعيد بل (الظ) ان المقام
(ايض) كساير الاصول العملية في انه من قبيل بيان حكم عملي للمكلف مع كون الواقع بحاله وما تراه من
حكمهم بعدم وجوب الاعادة إذا تبين النقص في اثناء صلوة الاحياط أو بعدها ليس لاجل انقلاب التكليف
وتعدده الموضوع بل هو من جهة قاعدة الاجزاء المستفادة من الاخبار في المقام ولذا يمكن الحكم بعدم
وجوب اعادة الصلوة مع الطهارة الاستصحابية وكشف الخلاف مع ان الواقع لم يتغير هناك قطعا وحاصل
الامر
|3|
(ح) ان مفاد الاصل بدل ظاهري عن الواقع ومن المعلوم ان الانتقال إليه (؟) يكون مع عدم تبين الواقع
والمفروض ان البينة كاشفة عنه فيكون حاكمة بل يمكن ان يقال على الاحتمال المذكور (ايض) هي حاكمة لان
حكم الموضوع الثاني وهو الشاك من البناء على الاكثر مثلا انها هومع الشك وعدم وصول اليد إلى الواقع
والبينة طريق إليه فلو كان هناك حكم معلق على فقد عنوان خاص ومثلا كانت البينة مثبتة لذلك العنوان
لم يترتب الحكم الثاني وان كان حكما واقعيا في عرض الواقعي الاولى فتدبر فعلى هذا لا اشكال في انه
بناء على عموم دليل حجية البينة تقدم على ادلة الشكوك هذا بالنسبة إلى غير الاوليين واما فيهما