منها قول بعضهم : شكوت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام ابناً لي ، فقال : «لا تضربه ولا تطل» (1).
ويمكن الجمع بين الاَمرين ، بأنّ اسلوب الضرب ـ من حيث المبدأ ـ غير مجدٍ على المدى البعيد ، ولكن لابدَّ منه في حالات استثنائية مهمة ، وخاصة في ما يتعلق بأداء الفرائض الواجبة من صلاة وصيام ، والضرورة تقدر بقدرها لذلك نجد الاِمام علي عليه السلام يقول : «... فاضرب ولا تجاوز ثلاثاً» ، وعليه يجب الابتعاد ـ ما أمكن ـ عن ضرب الاَطفال ؛ لانه ثبت تربوياً انه يُؤثر سلباً على شخصيتهم ولا يجدي نفعاً ، ولا مانع من اتباعه في حالات خاصة بقدر ، كالملح للطعام .
ولابدَّ من التنويه على ان مدرسة أهل البيت عليهم السلام تراعي طاقة الطفل ، فلا تكلفه فوق طاقته ، بما يشق عليه .
عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : «إنا نأمر صبياننا بالصلاة ، إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين . ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم إن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل ، فاذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم ، فاذا غلبهم العطش افطروا» (2).
(1) بحار الأنوار 79 : 102 . (2) فروع الكافي 3 : 409 | 1 باب صلاة الصبيان ومتى يؤخذون بها ، وأُنظر 4 : 125 | 1 باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون بها من فروع الكافي أيضاً . والغرث : الجوع .