استبصار فیما اختلف من الاخبار

محمد بن الحسن الطوسی

جلد 2 -صفحه : 341/ 2
نمايش فراداده

الاستبصار فيما اختلف من الاخبار

تأليف: شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قده المتوفى 460 ه الجزء الثاني

كتاب الزكاة (1 - باب ما تجب فيه الزكاة)

(1) 1 أخبرني أبو عبدالله أحمد بن عبدون قال: أخبرني أبوالحسن علي بن محمد ابن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: الزكاة على تسعة أشياء على الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والابل، والبقر، والغنم وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.

(2) 2 عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الاموال قال: في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ من الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والابل، والبقر، والغنم السائمة، وهي الراعية وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.

(3) 3 وعنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير، والحسن بن شهاب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك على الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والزبيب والتمر، والابل، والبقر، والغنم.

- 1 - 2 - 3 - التهذيب ج 1 ص 348.