استبصار فیما اختلف من الاخبار

محمد بن الحسن الطوسی

جلد 2 -صفحه : 341/ 149
نمايش فراداده

85 - باب المخالف يحج ثم يستبصر هل يجب عليه إعادة الحج أم لا

(472)1 موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد ابن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته، ولو حج لكان أحب إلي، قال: وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضي حجة الاسلام؟ فقال: يقضي أحب إلي، وقال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فانه يؤجر عليه إلا الزكاة فانه يعيدها لانه وضعها في غير مواضعها لانها لاهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء.

(473)2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر (ع) إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة (1) فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب إليه أعد حجك.

(474)3 وما رواه أيضا محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج.

فالوجه في هاتين الروايتين ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب، وقد

(1) الصرورة: الرجل الذي لم يحج، الجمع صرارة وصرار.

* - 472 - 473 - التهذيب ج 1 ص 449 الكافى ج 1 ص 241 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 195.

- 474 - التهذيب ج 1 ص 448 الكافى ج 1 ص 241 الفقيه ص 192.