استبصار فیما اختلف من الاخبار

محمد بن الحسن الطوسی

جلد 2 -صفحه : 341/ 151
نمايش فراداده

الله عليه وآله برويثة (1) وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يارسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره.

فلا ينافي الخبرين الاولين لانه إنما قال: يحج عنه على وجه الاستحباب والندب دون أن يكون ذلك فرضا واجبا يسقط عنه فرض حجة الاسلام عند البلوغ.

87 - باب المملوك يحج بإذن مولاه ثم يعتق هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا

(479)1 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: المملوك إذا حج ثم اعتق فان عليه إعادة الحج.

(480)2 وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج وإن اعتق أعاد الحج.

(481)3 مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.

(482)4 إسحاق بن عمار قال: سألت ابا إبراهيم (ع) عن أم الولد تكون للرجل يكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال: لا قلت: لها أجر في حجتها قال: نعم.

(483)5 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي عن أبان بن محمد عن حكم ابن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.

(1) رويثه: موضع على ليلة من المدينة.

* - 479 - 480 - التهذيب ج 1 ص 447 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 195.

- 481 - التهذيب ج 1 ص 447 الكافى ج 1 ص 242 باختلاف يسير وهو جزء من حديث فيهما.

- 482 - 483 - التهذيب ج 1 ص 447 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 195.