استبصار فیما اختلف من الاخبار

محمد بن الحسن الطوسی

جلد 2 -صفحه : 341/ 161
نمايش فراداده

- 512 - التهذيب ج 1 ص 455 الكافي ج 1 ص 247 ذكر الحديث بتفاوت وزيادة في آخره

يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا أو ليس هو مرتبطا بحجة لا يحتى يقضيه.

(513)21 عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن يزيد (1) ويونس بن ظبيان قالا: سألنا أبا عبدالله (ع) عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتى متمتعا؟ فقال: لا بأس بذلك.

وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.

91 - باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج

(514)1 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن عبدالله بن مسكان عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: ليس لاهل مكة ولا لاهل مر (2) ولا لاهل سرف (3) متعة وذلك لقول الله عز وجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).

(515)2 عنه عن علي بن جعفر قال: قلت لاخي موسى بن جعفر (عل) لاهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصح أن يتمتعوا لقول الله عز وجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).

(516)3 عنه عن عبدالرحمان بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت لابي جعفر (ع) قول الله عز وجل في كتابه: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: يعني أهل

(1) نسخة في المطبوعة ود والتهذيب (بريد).

(2) مر: بالفتح والتشديد موضع قال: الواقدى بينه وبين مكة خمسة اميال.

(3) سرف: بفتح أوله وكسر ثانيه موضع على ستة اميال من مكة وقيل سبعة وقيل تسعة.

* - 513 - التهذيب ج 1 ص 455.

- 514 - التهذيب ج 1 ص 455 الكافى ج 1 ص 248 بتفاوت يسير.

- 515 - 516 - التهذيب ج 1 ص 455.