استبصار فیما اختلف من الاخبار

محمد بن الحسن الطوسی

جلد 2 -صفحه : 341/ 185
نمايش فراداده

- 599 - التهذيب ج 1 ص 532 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ص 183

ذلك بنفسه فانه ينبغي له أن يمسك على أنفه، فأما إذا كان مجتازا في طريق فتصيبه الرائحة فلا يجب عليه ذلك، والوجه الآخر: نحمل الامر بالامساك على الانف على ضرب من الاستحباب وهذا على الجواز.

107 - باب الحناء

(600) 1 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال: سألته عن الحناء فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.

(601) 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق (1) فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك قال: ما يعجبني أن تفعل.

فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.

108 - باب كراهية استعمال الادهان الطيبة عند عقد الاحرام

(602)1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.

(603) 2 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد

(1) الشقاق: شقوق في الرجلين وقال: الجوهرى داء يكون في الدواب ونهى ان يقال للرجل ذلك بل يقال: برجليه شقوق.

* - 600 - التهذيب ج 1 ص 532 الكافى ج 1 ص 263 الفقيه ص 183.

- 601 - التهذيب ج 1 ص 532 الفقيه ص 183 بتفاوت يسير.

- 602 - التهذيب ج 1 ص 533 الكافى ج 1 ص 256 الفقيه ص 176.

- 603 - التهذيب ج 1 ص 533 الكافي ج 1 ص 256.