استبصار فیما اختلف من الاخبار

محمد بن الحسن الطوسی

جلد 2 -صفحه : 341/ 187
نمايش فراداده

109 - باب جواز أكل ماله رائحة طيبة من الفواكه

(606) 1 سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله(ع) قال: سألته عن التفاح والاترج (1) والنبق (2) وما طابت رائحته فقال: يمسك على شمه ويأكل.

(607) 2 فأما ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المحرم أيتخلل؟ قال: نعم لا بأس به قلت له أن يأكل الاترج؟ قال: نعم قلت له فان له رائحة طيبة؟ فقال: إن الاترج طعام وليس هو من الطيب.

فلا ينافي الخبر الاول لانه إنما ذكر إباحة أكله ولم يقل أنه يجوز شمه والخبر الاول مفصل فالعمل به أولى.

110 - باب الحجامة للمحرم

(608) 1 روى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله (ع) عن المحرم يحتجم؟ قال لا إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.

(609) 2 عنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال: لا أحبه.

(610) 3 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر.

(1) الاترج: ثمر من جنس الليمون شجره ويقال له الترنج.

(2) النبق: ثمر شجر السدر.

* - 606 - التهذيب ج 1 ص 534 الكافى ج 1 ص 263 الفقيه ص 183.

- 607 - التهذيب ج 1 ص 534 الكافى ج 1 263.

- 608 - 609 - 610 - التهذيب ج 1 ص 534 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 182.