(606) 1 سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله(ع) قال: سألته عن التفاح والاترج (1) والنبق (2) وما طابت رائحته فقال: يمسك على شمه ويأكل.
(607) 2 فأما ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المحرم أيتخلل؟ قال: نعم لا بأس به قلت له أن يأكل الاترج؟ قال: نعم قلت له فان له رائحة طيبة؟ فقال: إن الاترج طعام وليس هو من الطيب.
فلا ينافي الخبر الاول لانه إنما ذكر إباحة أكله ولم يقل أنه يجوز شمه والخبر الاول مفصل فالعمل به أولى.
(608) 1 روى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله (ع) عن المحرم يحتجم؟ قال لا إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.
(609) 2 عنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال: لا أحبه.
(610) 3 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر.
(1) الاترج:
ثمر من جنس الليمون شجره ويقال له الترنج. (2) النبق:
ثمر شجر السدر. * - 606 -
التهذيب ج 1 ص 534 الكافى ج 1 ص 263 الفقيه ص 183. - 607 -
التهذيب ج 1 ص 534 الكافى ج 1 263. - 608 - 609 - 610 -
التهذيب ج 1 ص 534 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 182.