استبصار فیما اختلف من الاخبار

محمد بن الحسن الطوسی

جلد 2 -صفحه : 341/ 198
نمايش فراداده

فأردت أن يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال: كما انت ودخل فسأله عن ذلك فقال: هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره إن أمراته فعل وإلا انصراف عن ذلك فقال لي: مره فليفعل وليستتر.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون أمر بذلك قبل أن يدخل في الاحرام، فأما بعد عقد الاحرام فلا يجوز على حال، والوجه الآخر، أن يكون محمولا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.

121 - باب من قلم أظفاره

(651) 1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا قال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.

(652) 2 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره قال: عليه مد في كل اصبع، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة.

(653) 3 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله (ع) في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال: يتصدق بكف من الطعام قلت فاثنين؟ فقال: كفين قلت: فثلاث؟ قال: ثلاث أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد، خمسة كانت أو عشرة أو ما كان.

- 651 - 652 - التهذيب ج 1 ص 542 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 184.

- 653 - التهذيب ج 1 ص 542.