استبصار فیما اختلف من الاخبار

محمد بن الحسن الطوسی

جلد 2 -صفحه : 341/ 201
نمايش فراداده

القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.

(662) 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المحرم يلقي القملة؟ فقال: ألقوها أبعدها الله عزوجل غير محمودة ولا مفقودة.

(663) 5 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع) المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان قال: لا شئ عليه ولا يعود قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدمه ولا يقطع الشعر.

(664) 6 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت: لابي عبدالله (ع) ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ عليه في القملة ولا ينبغي أن له يتعمد قتلها.

فالوجه في هذه الروايات أن يكون المراد بقوله لا شئ عليه أي لا شئ معين كما يتعين ذلك فيما عداه من الكفارات.

124 - باب من جادل صادقا

(665) 1 موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل ثلثة إيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.

(666) 2 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال: لا.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه حلف مرة أو مرتين فانه لا شئ عليه وإنما

- 662 - 663 - التهذيب ج 1 ص 543 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 184.

- 664 - 665 - التهذيب ج 1 ص 543 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 265.

- 666 - التهذيب ج 1 ص 543 الكافى ج 1 ص 259 بتفاوت يسير.