استبصار فیما اختلف من الاخبار

محمد بن الحسن الطوسی

جلد 2 -صفحه : 341/ 220
نمايش فراداده

المحرم يصيب الصيد فيفديه أو يطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.

فلولا أنه يجري مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الاولة لما أمره بدفنه بل كان يأمره بأن يطعمه المحلين.

[140 باب المملوك يحرم بإذن مولاه ثم يصيب الصيد ]

(741) 1 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.

(742) 2 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ قال: لا لا شئ على مولاه.

فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا كان أحرم بغير إذن مولاه فانه متى كان الامر على ذلك لم يكن على مولاه شئ.

[أبواب الطواف]

..

[141 باب استلام الاركان كلها]

(743) 1 أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام استلم اليماني والشامي والغربي؟ قال: نعم.

(744) 2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم

- 741 - التهذيب ج 1 ص 556 الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ص 195.

- 742 - التهذيب ج 1 ص 556.

- 743 - التهذيب ج 1 ص 476.

- 744 - التهذيب ج 1 ص 476 الكافى ج 1 ص 277.