المحرم يصيب الصيد فيفديه أو يطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.
فلولا أنه يجري مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الاولة لما أمره بدفنه بل كان يأمره بأن يطعمه المحلين.
(741) 1 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.
(742) 2 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ قال: لا لا شئ على مولاه.
فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا كان أحرم بغير إذن مولاه فانه متى كان الامر على ذلك لم يكن على مولاه شئ.
(743) 1 أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام استلم اليماني والشامي والغربي؟ قال: نعم.
(744) 2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم
- 741 -
التهذيب ج 1 ص 556 الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ص 195. - 742 -
التهذيب ج 1 ص 556. - 743 -
التهذيب ج 1 ص 476. - 744 -
التهذيب ج 1 ص 476 الكافى ج 1 ص 277.