استبصار فیما اختلف من الاخبار

محمد بن الحسن الطوسی

جلد 2 -صفحه : 341/ 229
نمايش فراداده

أحدهما (ع) قال: في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه.

فليس بمناف لما ذكرناه لانه إنما قال: لا يبني يعني على الشوط والشوطين فرقا بين طواف الفريضة وطواف النافلة على ما بيناه، ألا ترى أنه قال في أول الخبر لا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة، وهو جواز البناء على ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وإن كان في طواف فريضة لم يبن يعني ما جاز له في طواف النافلة وذلك غير مناف لما قلناه.

[147 باب المريض يطاف به أو يطاف عنه ]

(775) 1 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ قال: لا ولكن يطاف به.

(776) 2 عنه عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله (ع) قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.

(777) 3 وعنه عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة؟ قال: يطاف به محمولا يخط الارض برجليه حتى تمس الارض قدماه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا.

(778) 4 عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل

- 775 - 776 - 777 - التهذيب ج 1 ص 481 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 191.

- 778 - التهذيب ج 1 ص 482.