الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حتى ارتحل فقال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر.
ويجوز أن تكون الاخبار الاولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الاخيرة على الجواز ورفع الحظر.
(819) 1 موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن عبدالله بن بكير عن ميسر عن أبي عبدالله (ع) قال: صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.
2 عنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال: لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.
(821) 3 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال: ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين (ع) إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.
(822) 4 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(ع) عن ركعتي طواف الفريضة فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك واكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.
- 819 - 820 - التهذيب ج 1 ص 486.
- 821 - التهذيب ج 1 ص 487 الكافى ج 1 ص 282.
- 822 - التهذيب ج 1 ص 486.