(823) 5 عنه عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال: يطوف ويصلي الركعتين مالم يكن عند طلوع الشمس أو عند إحمرارها.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لان ذلك موافق للعامة وأما الخبر الاخير فانه يجوز أن نحمله على ركعتي طواف النافلة فإن ذلك مكروه في هذين الوقتين على ما يقتضيه أكثر الروايات، والذي يدل على ذلك:
(824) 6 ما رواه موسى بن القاسم عن عباس عن حكم بن أبي العلا عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الطواف بعد العصر فقال: طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس، وإن طفت طوافا آخر فصل الركعتين بعد المغرب، وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال: طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.
(825) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال: سألت الرضا (ع) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال: لا فذكرت له قول بعض آبائه إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين (ع) إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال: نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه، فقلت إن هؤلاء يفعلون قال: لستم مثلهم.
(826) 8 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الذي يطوف بعد الغداة أو بعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: لا.
- 823 - التهذيب ج 1 ص 486.
- 824 - 825 - 826 - التهذيب ج 1 ص 487.