استبصار فیما اختلف من الاخبار

محمد بن الحسن الطوسی

جلد 2 -صفحه : 341/ 255
نمايش فراداده

ومتى لم يمكنه ذلك كان فرضه المضي في إحرامه وجعله حجة مفردة على ما ذكرناه.

[167 باب ما ينبغي أن يعمل من يريد الاحرام للحج ]

(881) 1 الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك ومن عانتك إن كان لك شعر وانتف ابطيك واغتسل والبس ثوبيك ثم إئت المسجد فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعو الله وتسئله العون وتقول وذكر الدعاء (1).

(882) 2 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي ابن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا فما نصنع عند الحج؟ فقال: لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا.

فالوجه في هذا الخبر الاخبار عن جواز ذلك لان الرواية الاولة محمولة على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب.

[168 باب متى يلبي المحرم بالحج ]

(883) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا انتهيت إلى الروحاء (1) دون الردم (3) وأشرفت على الابطح (4) فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.

(1) ذكر الدعاء في التهذيب ج 1 ص 494.

(2) الروحاء: موضع بين من اعمال الفرع على نحو اربعين أو ستة وثلاثين أو ثلاثين ميلا.

(3) الردم: موضع بمكة وهو المدعا بفتح اوله وسكون ثانيه وفتح العين المهملة بعدها الف ولعله ردم بنى حمج.

(4) الابطح: موضع بمكة وهو المحصب بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب.

* - 881 - 882 - التهذيب ج 1 ص 494 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 290.

- 883 - التهذيب ج 1 ص 494.